محمد سعود العوري
126
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
بالشيرج فخرج بقية الادهان كالشحم والسمن ا ه ومقتضاه خروج نحو دهن اللوز ونوى المشمش فليتأمل . رد المحتار فلو أكله أي دهن الزيت أو الشيرج أو استنشقه أو داوى به جراحة أو شقوق رجليه أو أقطر في اذنيه لا يجب دم ولا صدقة اتفاقا بخلاف المسك والعنبر والغالية والكافور ونحوها مما هو طيب بنفسه فإنه يلزمه الجزاء بالاستعمال ولو على وجه التداوي ولو جعله في طعام قذ طبخ فلا شيء فيه وان لم يطبخ وكان مغلوبا كره أكله كشم طيب وتفاح ان وجدت معه الرائحة واعلم أن خلط الطيب بغيره على وجوه لأنه اما أن يخلط بطعام مطبوخ أولا ففي الأول لا حكم للطيب سواء كان غالبا أو مغلوبا وفي الثاني الحكم للغلبة ان غلب الطيب وجب الدم وان لم تظهر رائحته كما في الفتح والا فلا شيء عليه غير أنه ان وجدت معه الرائحة كره وان خلط بمشروب فالحكم فيه للطيب سواء غلب غيره أم لا غير أنه في غلبة الطيب يجب الدم وفي غلبة الغير تجب الصدقة الا أن يشرب مرارا فيجب الدم أو لبس مخيطا لبسا معتاد ولو اتزره أو ؟ ؟ ؟ موضعه على كتفيه لا شيء عليه واللبس المعتاد وهو الذي لا يحتاج في حفظه عند الاشتغال بالعمل إلى تكلف وضده ان يحتاج اليه بأن يجعل ذيل قميصه مثلا أعلى وجيبه أسفل أو ستر رأسه بمعتاد كله أو ربعه يوما كاملا أو ليلة كاملة وفي الأقل ؟ ؟ ؟ صدقة ومثله الوجه بخلاف ما لو عصب نحو يده وعطفه على لبس المخيط لأن الستر قد يكون بغيره كالرداء والشاش أفاده في النهر فلو غطى رأسه بحمل إجانة أو عدل لا شيء عليه والزائد على اليوم كاليوم وان نزعه ليلا وأعاده نهارا ومثله العكس ، ولو جمع اللباس من قميص وقباء وعمامه وقانمسوة وسراويل وخف ولبس يوما فعليه دم ان اتحد السبب كما في للباب أي ان كان لبس الكل لضرورة أو لغيرها فلو اضطر للبعض تعدد الدم وظاهر ما ذكر أنه لا يلزم لبس الكل في مجلس واحد خلافا لما قيد به القاري